• قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله

    11/07/2019

     

    السادة/ مشتركي الغرفة      الـمـحـترمين

                                                                                              

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.ق/2573) وتاريخ (5/11/1440هـ), المعطوف على الخطاب الإلحاقي للمجلس رقم (ش.غ/956) وتاريخ (19/4/1440هـ), المتضمن تعميم دليل آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله .

    علماً بأن المجلس تلقى خطاب مدير عام إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والاستثمار المتضمن توصية أمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بتعديل الفقرة (3-4)من الدليل؛ لتكون على النحو التالي: (في حال لم يتبين لإحدى المنشئات التجارية وقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أنه في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة, فإن على هذه المنشآت إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار فوراً عن أي تعاملات أجرتها مع عميل سابق أو عميل عابر وتبين أنه شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن, كما يتعين على المنشآت التجارية إبلاغ الوزارة فوراً عند وجود أي محاولة لتمرير أو إجراء عملية من أو إلى شخص مدرج في قوائم مجلس الأمن) .

    للعلم والاحاطة

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية